الاخبار الزراعة والاقتصاد الوطني الزراعة والموارد الطبيعية المشاريع والقطاعات السياسات الزراعية المنظمات الدولية والاقليمية قضايا زراعية المحاصيل الغابات 
السياسات الزراعية
قانون التقاوي لسنة1990م:
لذلك فقد رؤي وضع نظام كامل تكون له الفعالية المطلقة في الإشراف على ذلك الإنتاج ورقابته. مما هو جدير بذكره هنا هو أن النشاط المتعلق بالتقاوي واسع المدى ومتنوع الأوجه , حيث أنه يشمل إنتاجها وتحسين نوعيتها وإكثارها والتعامل فيها عموماً , بما في ذلك بالبيع وتسويقها ,بما في ذلك تصديرها واستيرادها. لكل ما سبق ذكره فقد رؤي أن يتم تنظيم كل ما يتعلق بالتقاوي من أحكام في القانون , الأمر الذي حدا بتقديم هذا المشروع , ومن أهم سماته ما يلي : أ- تم إنشاء هيكل إداري كامل بمعنى جهاز تام من حيث التنظيم البنياني السليم , يتكون من مجلس التقاوي في القمة , تليه اللجنة الفنية لإجازة الأصناف في المرتبة الأدنى , ثم الإدارة العامة للتقاوي في القاعدة . لقد رؤي منح كل من تلك الأجهزة من الاختصاصات والسلطات مما يمكنها من القيام بممارسة أعمالها وتنفيذها في هذا المجال أي مجال التقاوي حيث تم النص على تلك الاختصاصات والسلطات في المواد 4 و 7 ,9 . ب- يتم تعيين مسجل ليقوم بإجراءات التسجيل المنصوص عليها في المادة 13 , وذلك بالنسبة إلى تسجيل السجلات المختلفة التي يحتفظ هو بها وفقاً لأحكام المادة 12(ب) . ج-بموجب أحكام المادة 20 (1) يتم تعيين مفتش للتقاوي من بين الأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة في ذلك المجال ويختص هذا المفتش بالتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون , فيما يتعلق بالتقاوي ومن أجل ذلك فقد تم منحه العديد من السلطات ليتمكن من أداء أعماله وتم النص عليها جميعاً في المادة 20 (3) . يتعلق الفصل الرابع ببيان الأحكام المتعلقة بتسويق التقاوي سواء من ناحية الاتجار .فيها (الفرع الأول) أو تصديرها واستيرادها (الفرع الثاني) . تم النص على توقيع جزاءات متعددة هي لسجن والغرامة ومصادرة التقاوي أو أي أشياء أخرى تكون موضوع أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 27 , وأجيز للمحكمة المختصة أن تأمر بسحب الرخصة أذا كان المخالف تاجراً للتقاوي , كما أجيز لها بناء على طلب من الوزارة أن تقوم على نفقة المخالف بإبادة التقاوي المصدرة أو المستوردة أذا ارتكبت مخالفة بشأن أي منها . ومن ثم مشروع القانون المرفق وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية قانون التقاوي لسنة 1990 عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث لسنة 1989 أجاز مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني القانون الآتي نصه :- الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون وبدء العمل به 1- يسمى هذا القانون "قانون التقاوي لسنة 1990 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . تفسير 2- في هذا القانون ما لم يقتضي السياق معنى أخر:- "الإدارة: يقصد بها الإدارة العامة للتقاوي المنشأة بموجب أحكام المادة 8(1) الإعداد" يقصد به نظافة التقاوي , أو تدريجها أو خلطها بغرض الحصول على مواصفات معينة , ولا يشمل تغليف التقاوي , أو وضع العلامات عليها أو خلطها بدون نظافتها . "نموذج الصيانة " يقصد به أنموذج جيل التقاوي المستخدم لاختبار صنف محصول التقاوي ونقائه . "تاجر التقاوي " يقصد به الشخص أو الجهة الذي يقوم بعرض تقاوي الحاصلات الزراعية , أو بيعها أو تداولها عموماً . التسويق " يقصد به عرض التقاوي أو توزيعها أو الإعلان عنها بغرض البيع أو تصديرها أو استيرادها . "التقاوي " يقصد بها البذور أو النباتات أو أي جزء منها تستخدم بغرض إكثار الحاصلات الزراعية . "تقاوي المربي " يقصد بها التقاوي التي يتم الحصول عليها من المربي والتي تكن لها أعلى الصفات الوراثية المميزة للصنف . "الحاصلات الزراعية" تشمل الأصناف المنتجة من محاصيل الحقل بما في ذلك نباتات الزينة والنجايل وأي أجزاء مختلطة من تلك الأصناف . "السجل " يقصد به سجل الأصناف الذي تدون فيه تلك الأصناف التي تجيزها اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 (ب) (ثالثاً) . "الصنف" يقصد به مجموعة النباتات المزروعة أو القائمة بذاتها التي تحمل عند إكثارها الصفات المتميزة والمتجانسة والثابتة التركيب الوراثي . "اللجنة" يقصد بها اللجنة الفنية لإجازة الأصناف المنشأة بموجب أحكام المادة (6) . "المجلس " يقصد به مجلس التقاوي المنشأ بمقتضى أحكام المادة (3) . "المدير " يقصد به مدير عام الإدارة المنصوص عليه في المادة 10(1) . "المربي " يقصد به الشخص أو الجهة الذي يستنبط صنفاً جديداً ويقوم بتربية الأنموذج الأصلي لذلك الصنف . "مربي الصيانة" يقصد به الشخص المعروف لدي الإدارة ,المنوط به إكثار آباء الصنف والمحافظة على ثبات تركيبها الوراثي . "المسجل" يقصد به المسجل الذي يقوم بتعيينه الوزير بمقتضى أحكام المادة (11) . "المفتش" يقصد به المفتش الذي يقوم بتعيينه الوزير بموجب أحكام ا لمادة20 (1). الوزارة يقصد بها وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية. الوزير يقصد به وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية. الفصل الثاني إدارة التقاوي الفرع الأول مجلس التقاوي إنشاء مجلس التقاوي وتشكيله 3- ينشأ مجلس يسمى "مجلس التقاوي" ويتم تشكيله بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من الوزير , على أن يضم في عضويته أشخاصاً من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال التقاوي ,وأن يكون المدير نائباً لرئيس المجلس . اختصاصات المجلس وسلطاته 4- يختص المجلس بالإشراف العام على تنظيم إنتاج التقاوي ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية وهي :- أ/ تقديم المشورة للوزير في المجال العام المتعلق بتنظيم إنتاج التقاوي وتداولها عموماً وتطوير ذلك . ب/ اقتراح النظم وإقرار السياسة العامة المتعلقة بتنظيم إنتاج التقاوي وتداولها عموماً . ج/ إقرار المواصفات الواجب توفرها في التقاوي المعلن عنها بغرض الاتجار . د/ وضع الشروط المتعلقة بالآتي وهي :- (أولاً) تسجيل الأصناف ووضع الأسس والإجراءات المتعلقة بذلك التسجيل . (ثانياً) تحديد نوع التقاوي المعدة للعرض أو البيع أو التداول عموماً . (ثالثاً) الاتجار في التقاوي على أن يتم ذلك بموافقة الوزير وفقاً لأحكام المادة 25(1) . هـ/ استشارته هو قبل القيام بتصدير التقاوي أو استيرادها . على أن يتم ذلك بالتشاور مع الجهات المختصة الأخرى . و/ تحديد :- (أولاً) البطاقة والبيانات الرسمية المتعلقة بتصدير التقاوي واستيرادها على أن يتم ذلك بالتشاور مع الجهات المختصة الأخرى . (ثانياً) وضع مواصفات درجات الإكثار وطرق إنتاجها . ز- تشكيل اللجان :- (أولاً) الاستشارية والمتخصصة سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة بحسب الحال وذلك لمساعدته في مجال التقاوي . (ثانياً) الخاصة بنظر الإستئنافات المقدمة من الأشخاص المتضررين وفقاً لأحكام المادة 23(1) ضد الأوامر التي يصدرها المفتش وذلك وفقاً للأسس التي يضعها المجلس في هذا الصدد . اجتماعات المجلس وقراراته 5- (1) تحدد اللوائح عدد اجتماعات المجلس ونوعها وكيفية الدعوة لها . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء بما فيهم رئيسه. (3) يترأس اجتماعات المجلس رئيسه وفي حالة غيابه هو يترأسها نائب الرئيس . (4) تجاز قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس . الفرع الثاني اللجنة الفنية إنشاء اللجنة الفنية لإجازة الأصناف وتشكيلها 6- تنشأ لجنة فنية تسمى "اللجنة الفنية لإجازة الأصناف" ويتم تشكيلها بموجب قرار صادر من الوزير على أن تشمل في عضويتها الأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص في مجال البحوث والتقاوي . اختصاصات اللجنة وسلطاتها 7- (1)تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية وهي :- (أ) تقديم المشورة إلى :- (أولاً) المجلس , في مجال تنظيم التقاوي وتداولها عموماً . (ثانياً) الإدارة , بشأن التخطيط في مجال التقاوي , ورفع كفاءة العاملين في ذلك المجال . (ثالثاً) للمربيين , ومربي الصيانة , في مجال التقاوي . (ب) وضع السياسة العامة , المتعلقة بالتقاوي , من حيث توفير الإمكانات المادية والبشرية للمربيين عموماً , ومربي الصيانة . (ج) تقديم المقترحات للإدارة بشأن :- (أولاً) حصر احتياجات القطاع الزراعي من التقاوي . (ثانياً) وضع خطط وبرامج التنمية لإنتاج التقاوي وإعدادها وإجازتها . (ثالثاً) إعداد التقاوي , وتصنيفها,وتعقيمها وتعبئتها وتسويقها . (د) وضع الشروط والأسس ,المتعلقة بتسجيل أسماء الحاصلات الزراعية والأصناف ,وإجازتها وتحديد الإجراءات والبيانات الرسمية اللازمة لذلك . (هـ) تنفيذ السياسة العامة المتعلقة بالتقاوي بالتشاور مع الإدارة وذلك بعد إقرارها بواسطة المجلس بمقتضى أحكام المادة 4 (ب) . (و) الموافقة على تسجيل أسماء الحاصلات الزراعية والأصناف الجديدة وإصدار الأمر للمسجل بتسجيلها , بمقتضى أحكام المادة 12(أ) . (ز) التوصية لدي الوزير بتحديد زراعة بعض الأصناف في مناطق معينة . (2) يجوز للجنة بغرض تنفيذ اختصاصاتها أن تشكل اللجان الفنية المتخصصة اللازمة لذلك الغرض . (3) يجوز للجنة أن تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم إجراءات أعمالها . الفرع الثالث الإدارة العامة للتقاوي إنشاء الإدارة العامة للتقاوي وهيكلها التنظيمي والوظيفي 8-(1) تنشأ بالوزارة إدارة تسمى (الإدارة العامة للتقاوي) وتكون تحت إشراف الوزير وبقيادة المدير . (2) يتكون الهيكل التنظيمي والوظيفي للإدارة من الإدارات المتخصصة والأقسام التابعة لها التي يترأسها على التوالي المدير ومساعدوه ومديرو الأقسام . اختصاصات الإدارة وسلطاتها 9- تكون للإدارة الاختصاصات والسلطات الآتية وهي :- (ت) حصر احتياجات القطاع الزراعي من التقاوي . (ث) وضع خطط وبرامج التنمية لإنتاج التقاوي وإعدادها وإجازتها . (ج) إعداد التقاوي وتصنيفها وتعقيمها وتعبئتها وتسويقها . (د) إبداء الرأي في تحديد مواصفات درجات الإكثار وطرق إنتاجها (هـ) وضع :- (أولاً) الطرق العلمية المناسبة لإنتاج تقاوي الحاصلات الزراعية . (ثانياً) البرامج للتدريب المكثف للعاملين في مجال التقاوي . (و) إصدار الشروط والتوصيات المتعلقة بالحصول على نماذج الصيانة . (ز) أن يتم تسليمها كمية من تقاوي المربي للصنف المسجل بغرض الإكثار والصيانة . (ح) تحديد الضوابط المتعلقة بتعيين المفتش لمراقبة أحكام هذا القانون . (ط) التعاقد مع المربين عموماً ومربي الصيانة . (ي) التوصية لدي المسجل بالشروط الواجب توفرها في التقاوي المعلن عنها بغرض الإتجار والمواصفات المطلوب توفرها في درجات الإكثار وطرق إنتاجها وفقاً لأحكام المادة 4(د) (ثالثاً) و 4 (و) (ثانياً) . المدير واختصاصاته وسلطاته 10- (1) يكون نائب رئيس المجلس مديراً عاماً للإدارة . (2)يكون المدير هو الموظف التنفيذي الأول في مجال التقاوي الذي يقوم بتنفيذ جميع المسائل المتعلقة بالتقاوي من النواحي الفنية والإدارية والمالية , ويكون مسئولاً لدي اللجنة والمجلس بحسب الحال من تلك الاختصاصات ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير الاختصاصات والسلطات الآتية وهي أن :- (أ) يشرف على الإدارة العامة ويقدم التوصية اللازمة إلى الوزير بتعيين مساعديه ومديري الأقسام ويقوم بجميع الأعمال الضرورية لتنفيذ اختصاصاته . (ب) ينفذ جميع القرارات الصادرة من الوزير أو المجلس أو اللجنة بحسب الحال . (ج) يقوم بالتوقيع نيابة عن الإدارة على العقود المبرمة مع المربين عموماً ومربي الصيانة . الفصل الثالث تنظيم إنتاج التقاوي والحاصلات الزراعية الفرع الأول التسجيل تعيين المسجل 11- يقوم الوزير بتعيين المسجل من بين الأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة في مجال التقاوي . اختصاصات المسجل وسلطاته 12- تكون للمسجل الاختصاصات والسلطات الآتية وهي :- (أ) تسجيل الأصناف الجديدة لتقاوي الحاصلات الزراعية التي تجيزها اللجنة بموجب أحكام المادة 7(د) وتدوين البيانات المتعلقة بذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض وفقاً لأحكام الفقرة (ب) , وإلغاء التسجيلات وذلك وفقاً للتوجيهات التي يصدرها الوزير في ذلك الصدد . (ب) الاحتفاظ بالسجلات الآتية وهي :- (أولاً)السجلات المتعلقة بتدوين المعلومات الخاصة بالتقاوي من حيث النوع والنقاء والإنبات والمعاملة والأصل لمختلف الحاصلات الزراعية . (ثانياً)السجلات المتعلقة بالتقاوي التي تجهز لإعداد أنواع تقاوي الحاصلات الزراعية وذلك وفقاً لأحكام المادة 19(1) . (ثالثاَ) السجل الذي تدون فيه الأصناف التي تمت إجازتها بواسطة اللجنة . (رابعاً) السجلات الخاصة بتصدير التقاوي واستيرادها . إجراءات التسجيل 13- (1) يقدم الطلب الخاص بتسجيل أي من الأصناف إلى المسجل وذلك وفقاً للشروط والأسس التي يضعها المجلس بمقتضى أحكام المادة 4(د) (أولاً) . (2) يشترط لتسجيل أي من الأصناف أن يكون طلب التسجيل الخاص بذلك مستوفياً للشروط الآتية وهي:- (أ) إجازة اللجنة له وفقاً لأحكام المادة 7(د) . (ب) أن يكون متميزاً ومتجانساً وثابت التركيب الوراثي . (ج) أن يسلم المربي للإدارة كمية من تقاويه بغرض الإكثار والصيانة وذلك وفقاً لأحكام المادة 9(ز) . (3) مع مراعاة أحكام البند (1) يقوم المسجل بتدوين الصنف في السجل ونشر قائمة بما تم تسجيله من الأصناف في الجريدة الرسمية ويعتبر التسجيل قد تم من تاريخ ذلك النشر . الفرع الثاني المربي والزراعة والإكثار حقوق المربي ومربي الصيانة والتزاماتها 14.يكون للمربى ومربى الصيانة الحق في التمتع بكل المزايا المنصوص عليها في أي من بنود العقود التي يوقعها كل وأحد منهما مع الإدارة كما يكون ملزماً بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون : أ- لكل منهما الحق في القيام بإنتاج تقاوي الحاصلات الزراعية وفقاً للطرق العلمية المناسبة التي تضعها الإدارة ، كما يكون لهما الحق في إنتاج تقاوي أي من درجات الإكثار المبينة أدناه وهى :- ( أولا ) تقاوي الأساس ( ثانيا ) التقاوي المسجلة . ( ثالثاً ) التقاوي المعتمدة. ب . كل منهما ملزماً بالآتي :- ( أولاً ) تسليم كمية من تقاوي المربى لأي من الأصناف المسجلة وذلك بغرض الإكثار والصيانة . ( ثانياً ) ألا يقوم بإنتاج تقاوي أي من درجات الإكثار إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس . ( ثالثاً ) أن يتبع الطرق العلمية المناسبة التي تضعها الإدارة وفقاً لأحكام المادة 9( هـ ) (أولا) لإنتاج تقاوي الحاصلات الزراعية . ( رابعاً ) الالتزام بنصوص العقد المبرم بينه وبين الإدارة فيما يتعلق بإنتاج تقاوي أي من درجات الإكثار لتقاوي الحاصلات الزراعية وأن ينفذ الشروط المنصوص عليها في ذلك العقد . ( خامساً ) أن يسمح للمفتش بالدخول في أي وقت في أي من مزارع إنتاج التقاوي وأخذ نماذج من تلك التقاوي للاختبار والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عنها في هذا القانون . تحديد درجات الإكثار 15 .يصدر المجلس بناء على توصية بذلك من الإدارة قراراً يحدد فيه المواصفات الواجب توفرها في كل من درجات الإكثار المنصوص عليها أدناه وطرق إنتاج تلك الدرجات والدرجات هي : - أ - تقاوي الأساس وهى التقاوي التي تنتج من تقاوي المربى والتي تكون لها صفات وراثية مميزة لأي من الأصناف وفقاً لما تحدده الإدارة بغرض إنتاج التقاوي المعتمدة بمختلف درجاتها . ب- التقاوي المسجلة وهى التقاوي التي تنتج من تقاوي الأساس أو أي من أنواع التقاوي الأخرى المسجلة والتي تكون على درجة خاصة من النقاء بغرض إنتاج التقاوي المعتمدة. ج- التقاوي المعتمدة وهى تلك التقاوي التي تنتج من تقاوي الأساس أو التقاوي المسجلة التي تتوفر فيها صفات طبيعية ووراثية واضحة وفقاً لما تحدده الإدارة . تحديد زراعة بعض الأصناف 16. يجوز للوزير أن يصدر الأوامر اللازمة لتحديد زراعة بعض الأصناف في مناطق معينة وذلك بناء على توصية بذلك من اللجنة. مزارع إنتاج التقاوي 17. يصدر الوزير بالتشاور مع المجلس اللوائح المتعلقة بتحديد الشروط والمواصفات الخاصة بإقامة المزارع لإنتاج التقاوي. الفرع الثالث محطات إعداد التقاوي إقامة محطات لإعداد التقاوي 18 . (1) يجوز لأي من الأشخاص إقامة محطات إعداد التقاوي ويقدم الطلب الخاص بذلك إلى اللجنة وذلك بغرض الموافقة عليه . (2) يجوز للوزير بالتشاور مع المجلس أن يصدر اللوائح المتعلقة بالإجراءات والشروط الخاصة بالموافقة المشار إليها في البند (1) . النظم الخاصة بإعداد التقاوي 19. (1) يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بكل أنواع تقاوي الحاصلات الزراعية المقدمة للإعداد لدى المسجل على أن يكون ذلك لمدة سنتين اثنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام المادة 12 (ب) (ثانياً) . (2) يصدر الوزير بالتشاور مع المجلس اللوائح المتعلقة بالنظم الواجب مراعاتها فيما يتعلق بتقاوي الحاصلات الزراعية التي تقدم للإعداد . الفرع الرابع التفتيش تعيين المفتش واختصاصاته وسلطاته 20. (1) يعين الوزير مفتشاً للتقاوي من بين الأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال . (2) يختص المفتش بالتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتقاوي . (3) تكون للمفتش بغرض تنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في البند . (2) السلطات الآتية هي:- (ا) الدخول في أي مكان بما في ذلك الشاحنات والحاويات في حالة الشك المعقول بصدد مخالفة أحكام هذا القانون ، فيما يتعلق بالتقاوي علي أن يحصل علي أمر بالتفتيش صادر من السلطات المختصة ، في حالة المساكن الخاصة . (ب) الدخول في أي من الأماكن الآتية بغرض التفتيش واخذ نماذج للاختبار والتأكد من التقيد بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون والأماكن هي :- (أولا) مزارع إنتاج التقاوي المنصوص عليها في المادة 17 (ثانيا) محطات إعداد التقاوي التي تقام بموجب أحكام المادة 18 (1). (ثالثا) المحال المعدة لإيداع التقاوي أو عرضها أو تداولها عموما بمقتضي أحكام المادة 26 (3). (ج) البحث للعثور علي أي تقاوي ارتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون ويجوز له بسبيل ذلك أن يأمر بتفريغ أي مكان ، واخذ نماذج للاختبار. (د)أن يصدر الأمر المناسب إما بالتحفظ علي التقاوي والختم علي الأمر بذلك أو إجازتها وذلك وفقا لنتيجة الاختبار المشار إليه في الفقرتين (ب) و(ج) . (ه) طلب الأوراق والمستندات المتعلقة بالتقاوي بما في ذلك مستندات الشحن . (4) يصدر الوزير بالتشاور مع المجلس اللوائح المتعلقة بالشروط والمواصفات الخاصة بتفريغ عبوة الشاحنات والحاويات لأخذ نماذج من التقاوي للاختبار وفقا لإحكام الفقرتين (ب)و (ج). المختبر المركزي 21 . يصدر الوزير قراراً يتم بموجبه إنشاء مختبر مركزي لاختبار الأصناف والتقاوي وتحديد درجاتها وأنواعها. التظلم والشكوى 22 . يجوز لكل شخص يتضرر من أي من الأوامر التي يصدرها المفتش فيما يتعلق بالتقاوي أن يرفع تظلمه أو شكواه بحسب الحال إلى وكيل الوزارة ليصدر الأمر المناسب بشأن ذلك . الاستئناف 23. (1) يجوز لكل شخص يتضرر من الأمر الصادر من وكيل الوزارة بمقتضى أحكام المادة (22) أن يستأنف إلى اللجنة التي يشكلها المجلس وفقاً لأحكام المادة 4 (ز) ثانياً ضد الأمر المذكور على أن يكون ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر . 24 . تقوم اللجنة بالتوصية إلى الإدارة بإبادة التقاوي الغير صالحة للزراعة . الفصل الرابع تسويق التقاوي الفرع الأول الاتجار في التقاوي 25. (1) يجب على كل شخص يرغب في الاتجار في التقاوي أن يحصل على موافقة بذلك من الوزارة . (2) لا تسرى أحكام البند (1) على مالكي الأراضي الزراعية أو الحائزين على تلك الأراضي إذ قاموا بتوزيع التقاوي . الإعلان ونشر البيا نات والفحص 26. (1) يقرر المجلس المواصفات المتعلقة بالتقاوي المعلن عنها بغرض الاتجار وذلك وفقاً لأحكام المادة 4(ج). (2) يجب أن يكون الإعلان عن التقاوي أو نشر البيانات عنها على المستأجرين أو بيعها لهم. (3) يلتزم تاجر التقاوي بالتقيد بالشروط التي يحددها المجلس فيما يتعلق بنوع التقاوي المعدة للعرض أو البيع أو التداول عموماً. (4) يضع المجلس بموافقة الوزارة الشروط المتعلقة بالاتجار في التقاوي . وفقاً للمواصفات التي يقررها المجلس بمقتضى أحكام البند (1). (5) يجوز للمفتش الدخول في المحال المعدة لإيداع التقاوي أو عرضها أو تداولها عموماً، وأخذ نماذج للاختبار وإصدار الأمر المناسب بشأنها وفقاً لأحكام المادة 20(3) (د). الفرع الثاني التصدير والاستيراد الموافقة على التصدير والاستيراد 27 . (1) مع مراعاة القوانين السارية لا يجوز تصدير التقاوي واستيرادها ما لم يتم الحصول على موافقة بذلك من المجلس بالتشاور مع الجهات المختصة الأخرى . (2) يجب أن تتضمن البطاقة المتعلقة بالتصدير والاستيراد البيانات الرسمية الخاصة بذلك التي يحددها المجلس بالتشاور مع الجهات المختصة الأخرى . (3) تحفظ السجلات المتعلقة بتصدير التقاوي واستيرادها لدى المسجل وفقاً لأحكام المادة 12(ب) (رابعاً). يصدر الوزير بالتشاور مع المجلس لائحة يحدد بموجبها الشروط والإجراءات الواجب توفرها للحصول على الموافقة على تصدير التقاوي واستيرادها. الفصل الخامس المخالفات والجزاءات المخالفات 28 . يكون مرتكباً لمخالفة يعاقب على ارتكابها بالجزاءات المنصوص عليها في المادة 29 كل شخص يرتكب أياً من المخالفات الآتية وهى :- أ- تدوين بيانات غير صحيحة في أي من السجلات المنصوص عليها في الشرائح من (أولاً) إلى (رابعاً) من المادة 12(ب) وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة ذاتها. ب- عدم الالتزام بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 14 (ب) (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) و( خامساً) . ج- زراعة أي من الأصناف في المناطق المعنية بالمخالفة للأوامر التي يصدرها الوزير في ذلك الصدد وفقاً لأحكام المادة 16. د- إقامة أي من الأشياء الآتية وهى :- (أولاً) المزارع المتعلقة بإنتاج التقاوي المخالفة للشروط والمواصفات التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام المادة 17 . (ثانياً) محطات إعداد التقاوي بدون الحصول على موافقة بذلك من اللجنة وفقاً لأحكام المادة 18 (1). هـ- عدم السماح للمفتش بالدخول في أي الأماكن المنصوص عليها في المادة 20(3) (أ) و(ب). و- مخالفة أي من الأوامر التي يصدرها المفتش بمقتضى أحكام المادة 20(3)(ج) و(د). ز- عدم تقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بالتقاوي للمفتش وفقاً لأحكام المادة 20(3)(هـ). ح- الاتجار في التقاوي دون الحصول على موافقة بذلك من الوزارة وفقاً لأحكام المادة 25(1). ط- عدم التزام تاجر التقاوي بالتقيد بالشروط المتعلقة بنوع التقاوي المعدة للعرض أو البيع أو التداول عموماً المنصوص عليها في المادة 25(3). ي- مقاومة المفتش في الدخول في المحال المعدة لإيداع التقاوي أو عرضها أو تداولها عموماً أو منعه من أخذ نماذج للاختبار وفقاً لأحكام المادة 26(3). ك- عدم إطاعة الأمر الصادر من المفتش بشأن التقاوي الموجودة بالمحال المعدة لأي من الأغراض المنصوص عليها في المادة 26 (3). ل- تصدير التقاوي أو استيرادها بدون الحصول على موافقة بذلك من المجلس بالتشاور مع الجهات المختصة الأخرى وفقاً لأحكام المادة 27 (3). م- عدم وجود البيانات الرسمية في البطاقة الخاصة بتصدير التقاوي أو استيرادها وفقاً لأحكام المادة 27 (2). الجزاءات 29 . (1)يعاقب كل شخص يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة 28 أو يخالف أياً من أحكام اللوائح بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً أو الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه أو العقوبتين معاً , ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بمصادرة التقاوي أو أية أشياء تكون موضوع المخالفة . (2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بسحب الرخصة إذا كان الشخص المذكور في البند (1) تاجراً للتقاوي . (3) يجوز للمحكمة المختصة بناءاً على طلب بذلك من الوزارة أن تقوم على نفقة المخالف بإبادة التقاوي موضوع المخالفتين المنصوص عليهما في المادة 28(ل) و (م). الفصل السادس الأحكام الختامية سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر 30- يجوز للوزير بالتشاور مع المجلس أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . صدر تحت توقيعي في اليوم .................... من شهر ..................... سنة 1410هـ الموافق اليوم .................... من شهر ................ سنة 1990م فريق عمر حسن أحمد البشير رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني
لذلك فقد رؤي وضع نظام كامل تكون له الفعالية المطلقة في الإشراف على ذلك الإنتاج ورقابته. مما هو جدير بذكره هنا هو أن النشاط المتعلق بالتقاوي واسع المدى ومتنوع الأوجه , حيث أنه يشمل إنتاجها وتحسين نوعيتها وإكثارها والتعامل فيها عموماً , بما في ذلك بالبيع وتسويقها ,بما في ذلك تصديرها واستيرادها. لكل ما سبق ذكره فقد رؤي أن يتم تنظيم كل ما يتعلق بالتقاوي من أحكام في القانون , الأمر الذي حدا بتقديم هذا المشروع , ومن أهم سماته ما يلي : أ- تم إنشاء هيكل إداري كامل بمعنى جهاز تام من حيث التنظيم البنياني السليم , يتكون من مجلس التقاوي في القمة , تليه اللجنة الفنية لإجازة الأصناف في المرتبة الأدنى , ثم الإدارة العامة للتقاوي في القاعدة . لقد رؤي منح كل من تلك الأجهزة من الاختصاصات والسلطات مما يمكنها من القيام بممارسة أعمالها وتنفيذها في هذا المجال أي مجال التقاوي حيث تم النص على تلك الاختصاصات والسلطات في المواد 4 و 7 ,9 . ب- يتم تعيين مسجل ليقوم بإجراءات التسجيل المنصوص عليها في المادة 13 , وذلك بالنسبة إلى تسجيل السجلات المختلفة التي يحتفظ هو بها وفقاً لأحكام المادة 12(ب) . ج-بموجب أحكام المادة 20 (1) يتم تعيين مفتش للتقاوي من بين الأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة في ذلك المجال ويختص هذا المفتش بالتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون , فيما يتعلق بالتقاوي ومن أجل ذلك فقد تم منحه العديد من السلطات ليتمكن من أداء أعماله وتم النص عليها جميعاً في المادة 20 (3) . يتعلق الفصل الرابع ببيان الأحكام المتعلقة بتسويق التقاوي سواء من ناحية الاتجار .فيها (الفرع الأول) أو تصديرها واستيرادها (الفرع الثاني) . تم النص على توقيع جزاءات متعددة هي لسجن والغرامة ومصادرة التقاوي أو أي أشياء أخرى تكون موضوع أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 27 , وأجيز للمحكمة المختصة أن تأمر بسحب الرخصة أذا كان المخالف تاجراً للتقاوي , كما أجيز لها بناء على طلب من الوزارة أن تقوم على نفقة المخالف بإبادة التقاوي المصدرة أو المستوردة أذا ارتكبت مخالفة بشأن أي منها . ومن ثم مشروع القانون المرفق وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية قانون التقاوي لسنة 1990 عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث لسنة 1989 أجاز مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني القانون الآتي نصه :- الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون وبدء العمل به 1- يسمى هذا القانون "قانون التقاوي لسنة 1990 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . تفسير 2- في هذا القانون ما لم يقتضي السياق معنى أخر:- "الإدارة: يقصد بها الإدارة العامة للتقاوي المنشأة بموجب أحكام المادة 8(1) الإعداد" يقصد به نظافة التقاوي , أو تدريجها أو خلطها بغرض الحصول على مواصفات معينة , ولا يشمل تغليف التقاوي , أو وضع العلامات عليها أو خلطها بدون نظافتها . "نموذج الصيانة " يقصد به أنموذج جيل التقاوي المستخدم لاختبار صنف محصول التقاوي ونقائه . "تاجر التقاوي " يقصد به الشخص أو الجهة الذي يقوم بعرض تقاوي الحاصلات الزراعية , أو بيعها أو تداولها عموماً . التسويق " يقصد به عرض التقاوي أو توزيعها أو الإعلان عنها بغرض البيع أو تصديرها أو استيرادها . "التقاوي " يقصد بها البذور أو النباتات أو أي جزء منها تستخدم بغرض إكثار الحاصلات الزراعية . "تقاوي المربي " يقصد بها التقاوي التي يتم الحصول عليها من المربي والتي تكن لها أعلى الصفات الوراثية المميزة للصنف . "الحاصلات الزراعية" تشمل الأصناف المنتجة من محاصيل الحقل بما في ذلك نباتات الزينة والنجايل وأي أجزاء مختلطة من تلك الأصناف . "السجل " يقصد به سجل الأصناف الذي تدون فيه تلك الأصناف التي تجيزها اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 (ب) (ثالثاً) . "الصنف" يقصد به مجموعة النباتات المزروعة أو القائمة بذاتها التي تحمل عند إكثارها الصفات المتميزة والمتجانسة والثابتة التركيب الوراثي . "اللجنة" يقصد بها اللجنة الفنية لإجازة الأصناف المنشأة بموجب أحكام المادة (6) . "المجلس " يقصد به مجلس التقاوي المنشأ بمقتضى أحكام المادة (3) . "المدير " يقصد به مدير عام الإدارة المنصوص عليه في المادة 10(1) . "المربي " يقصد به الشخص أو الجهة الذي يستنبط صنفاً جديداً ويقوم بتربية الأنموذج الأصلي لذلك الصنف . "مربي الصيانة" يقصد به الشخص المعروف لدي الإدارة ,المنوط به إكثار آباء الصنف والمحافظة على ثبات تركيبها الوراثي . "المسجل" يقصد به المسجل الذي يقوم بتعيينه الوزير بمقتضى أحكام المادة (11) . "المفتش" يقصد به المفتش الذي يقوم بتعيينه الوزير بموجب أحكام ا لمادة20 (1). الوزارة يقصد بها وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية. الوزير يقصد به وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية. الفصل الثاني إدارة التقاوي الفرع الأول مجلس التقاوي إنشاء مجلس التقاوي وتشكيله 3- ينشأ مجلس يسمى "مجلس التقاوي" ويتم تشكيله بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من الوزير , على أن يضم في عضويته أشخاصاً من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال التقاوي ,وأن يكون المدير نائباً لرئيس المجلس . اختصاصات المجلس وسلطاته 4- يختص المجلس بالإشراف العام على تنظيم إنتاج التقاوي ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية وهي :- أ/ تقديم المشورة للوزير في المجال العام المتعلق بتنظيم إنتاج التقاوي وتداولها عموماً وتطوير ذلك . ب/ اقتراح النظم وإقرار السياسة العامة المتعلقة بتنظيم إنتاج التقاوي وتداولها عموماً . ج/ إقرار المواصفات الواجب توفرها في التقاوي المعلن عنها بغرض الاتجار . د/ وضع الشروط المتعلقة بالآتي وهي :- (أولاً) تسجيل الأصناف ووضع الأسس والإجراءات المتعلقة بذلك التسجيل . (ثانياً) تحديد نوع التقاوي المعدة للعرض أو البيع أو التداول عموماً . (ثالثاً) الاتجار في التقاوي على أن يتم ذلك بموافقة الوزير وفقاً لأحكام المادة 25(1) . هـ/ استشارته هو قبل القيام بتصدير التقاوي أو استيرادها . على أن يتم ذلك بالتشاور مع الجهات المختصة الأخرى . و/ تحديد :- (أولاً) البطاقة والبيانات الرسمية المتعلقة بتصدير التقاوي واستيرادها على أن يتم ذلك بالتشاور مع الجهات المختصة الأخرى . (ثانياً) وضع مواصفات درجات الإكثار وطرق إنتاجها . ز- تشكيل اللجان :- (أولاً) الاستشارية والمتخصصة سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة بحسب الحال وذلك لمساعدته في مجال التقاوي . (ثانياً) الخاصة بنظر الإستئنافات المقدمة من الأشخاص المتضررين وفقاً لأحكام المادة 23(1) ضد الأوامر التي يصدرها المفتش وذلك وفقاً للأسس التي يضعها المجلس في هذا الصدد . اجتماعات المجلس وقراراته 5- (1) تحدد اللوائح عدد اجتماعات المجلس ونوعها وكيفية الدعوة لها . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء بما فيهم رئيسه. (3) يترأس اجتماعات المجلس رئيسه وفي حالة غيابه هو يترأسها نائب الرئيس . (4) تجاز قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس . الفرع الثاني اللجنة الفنية إنشاء اللجنة الفنية لإجازة الأصناف وتشكيلها 6- تنشأ لجنة فنية تسمى "اللجنة الفنية لإجازة الأصناف" ويتم تشكيلها بموجب قرار صادر من الوزير على أن تشمل في عضويتها الأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص في مجال البحوث والتقاوي . اختصاصات اللجنة وسلطاتها 7- (1)تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية وهي :- (أ) تقديم المشورة إلى :- (أولاً) المجلس , في مجال تنظيم التقاوي وتداولها عموماً . (ثانياً) الإدارة , بشأن التخطيط في مجال التقاوي , ورفع كفاءة العاملين في ذلك المجال . (ثالثاً) للمربيين , ومربي الصيانة , في مجال التقاوي . (ب) وضع السياسة العامة , المتعلقة بالتقاوي , من حيث توفير الإمكانات المادية والبشرية للمربيين عموماً , ومربي الصيانة . (ج) تقديم المقترحات للإدارة بشأن :- (أولاً) حصر احتياجات القطاع الزراعي من التقاوي . (ثانياً) وضع خطط وبرامج التنمية لإنتاج التقاوي وإعدادها وإجازتها . (ثالثاً) إعداد التقاوي , وتصنيفها,وتعقيمها وتعبئتها وتسويقها . (د) وضع الشروط والأسس ,المتعلقة بتسجيل أسماء الحاصلات الزراعية والأصناف ,وإجازتها وتحديد الإجراءات والبيانات الرسمية اللازمة لذلك . (هـ) تنفيذ السياسة العامة المتعلقة بالتقاوي بالتشاور مع الإدارة وذلك بعد إقرارها بواسطة المجلس بمقتضى أحكام المادة 4 (ب) . (و) الموافقة على تسجيل أسماء الحاصلات الزراعية والأصناف الجديدة وإصدار الأمر للمسجل بتسجيلها , بمقتضى أحكام المادة 12(أ) . (ز) التوصية لدي الوزير بتحديد زراعة بعض الأصناف في مناطق معينة . (2) يجوز للجنة بغرض تنفيذ اختصاصاتها أن تشكل اللجان الفنية المتخصصة اللازمة لذلك الغرض . (3) يجوز للجنة أن تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم إجراءات أعمالها . الفرع الثالث الإدارة العامة للتقاوي إنشاء الإدارة العامة للتقاوي وهيكلها التنظيمي والوظيفي 8-(1) تنشأ بالوزارة إدارة تسمى (الإدارة العامة للتقاوي) وتكون تحت إشراف الوزير وبقيادة المدير . (2) يتكون الهيكل التنظيمي والوظيفي للإدارة من الإدارات المتخصصة والأقسام التابعة لها التي يترأسها على التوالي المدير ومساعدوه ومديرو الأقسام . اختصاصات الإدارة وسلطاتها 9- تكون للإدارة الاختصاصات والسلطات الآتية وهي :- (ت) حصر احتياجات القطاع الزراعي من التقاوي . (ث) وضع خطط وبرامج التنمية لإنتاج التقاوي وإعدادها وإجازتها . (ج) إعداد التقاوي وتصنيفها وتعقيمها وتعبئتها وتسويقها . (د) إبداء الرأي في تحديد مواصفات درجات الإكثار وطرق إنتاجها (هـ) وضع :- (أولاً) الطرق العلمية المناسبة لإنتاج تقاوي الحاصلات الزراعية . (ثانياً) البرامج للتدريب المكثف للعاملين في مجال التقاوي . (و) إصدار الشروط والتوصيات المتعلقة بالحصول على نماذج الصيانة . (ز) أن يتم تسليمها كمية من تقاوي المربي للصنف المسجل بغرض الإكثار والصيانة . (ح) تحديد الضوابط المتعلقة بتعيين المفتش لمراقبة أحكام هذا القانون . (ط) التعاقد مع المربين عموماً ومربي الصيانة . (ي) التوصية لدي المسجل بالشروط الواجب توفرها في التقاوي المعلن عنها بغرض الإتجار والمواصفات المطلوب توفرها في درجات الإكثار وطرق إنتاجها وفقاً لأحكام المادة 4(د) (ثالثاً) و 4 (و) (ثانياً) . المدير واختصاصاته وسلطاته 10- (1) يكون نائب رئيس المجلس مديراً عاماً للإدارة . (2)يكون المدير هو الموظف التنفيذي الأول في مجال التقاوي الذي يقوم بتنفيذ جميع المسائل المتعلقة بالتقاوي من النواحي الفنية والإدارية والمالية , ويكون مسئولاً لدي اللجنة والمجلس بحسب الحال من تلك الاختصاصات ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير الاختصاصات والسلطات الآتية وهي أن :- (أ) يشرف على الإدارة العامة ويقدم التوصية اللازمة إلى الوزير بتعيين مساعديه ومديري الأقسام ويقوم بجميع الأعمال الضرورية لتنفيذ اختصاصاته . (ب) ينفذ جميع القرارات الصادرة من الوزير أو المجلس أو اللجنة بحسب الحال . (ج) يقوم بالتوقيع نيابة عن الإدارة على العقود المبرمة مع المربين عموماً ومربي الصيانة . الفصل الثالث تنظيم إنتاج التقاوي والحاصلات الزراعية الفرع الأول التسجيل تعيين المسجل 11- يقوم الوزير بتعيين المسجل من بين الأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة في مجال التقاوي . اختصاصات المسجل وسلطاته 12- تكون للمسجل الاختصاصات والسلطات الآتية وهي :- (أ) تسجيل الأصناف الجديدة لتقاوي الحاصلات الزراعية التي تجيزها اللجنة بموجب أحكام المادة 7(د) وتدوين البيانات المتعلقة بذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض وفقاً لأحكام الفقرة (ب) , وإلغاء التسجيلات وذلك وفقاً للتوجيهات التي يصدرها الوزير في ذلك الصدد . (ب) الاحتفاظ بالسجلات الآتية وهي :- (أولاً)السجلات المتعلقة بتدوين المعلومات الخاصة بالتقاوي من حيث النوع والنقاء والإنبات والمعاملة والأصل لمختلف الحاصلات الزراعية . (ثانياً)السجلات المتعلقة بالتقاوي التي تجهز لإعداد أنواع تقاوي الحاصلات الزراعية وذلك وفقاً لأحكام المادة 19(1) . (ثالثاَ) السجل الذي تدون فيه الأصناف التي تمت إجازتها بواسطة اللجنة . (رابعاً) السجلات الخاصة بتصدير التقاوي واستيرادها . إجراءات التسجيل 13- (1) يقدم الطلب الخاص بتسجيل أي من الأصناف إلى المسجل وذلك وفقاً للشروط والأسس التي يضعها المجلس بمقتضى أحكام المادة 4(د) (أولاً) . (2) يشترط لتسجيل أي من الأصناف أن يكون طلب التسجيل الخاص بذلك مستوفياً للشروط الآتية وهي:- (أ) إجازة اللجنة له وفقاً لأحكام المادة 7(د) . (ب) أن يكون متميزاً ومتجانساً وثابت التركيب الوراثي . (ج) أن يسلم المربي للإدارة كمية من تقاويه بغرض الإكثار والصيانة وذلك وفقاً لأحكام المادة 9(ز) . (3) مع مراعاة أحكام البند (1) يقوم المسجل بتدوين الصنف في السجل ونشر قائمة بما تم تسجيله من الأصناف في الجريدة الرسمية ويعتبر التسجيل قد تم من تاريخ ذلك النشر . الفرع الثاني المربي والزراعة والإكثار حقوق المربي ومربي الصيانة والتزاماتها 14.يكون للمربى ومربى الصيانة الحق في التمتع بكل المزايا المنصوص عليها في أي من بنود العقود التي يوقعها كل وأحد منهما مع الإدارة كما يكون ملزماً بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون : أ- لكل منهما الحق في القيام بإنتاج تقاوي الحاصلات الزراعية وفقاً للطرق العلمية المناسبة التي تضعها الإدارة ، كما يكون لهما الحق في إنتاج تقاوي أي من درجات الإكثار المبينة أدناه وهى :- ( أولا ) تقاوي الأساس ( ثانيا ) التقاوي المسجلة . ( ثالثاً ) التقاوي المعتمدة. ب . كل منهما ملزماً بالآتي :- ( أولاً ) تسليم كمية من تقاوي المربى لأي من الأصناف المسجلة وذلك بغرض الإكثار والصيانة . ( ثانياً ) ألا يقوم بإنتاج تقاوي أي من درجات الإكثار إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس . ( ثالثاً ) أن يتبع الطرق العلمية المناسبة التي تضعها الإدارة وفقاً لأحكام المادة 9( هـ ) (أولا) لإنتاج تقاوي الحاصلات الزراعية . ( رابعاً ) الالتزام بنصوص العقد المبرم بينه وبين الإدارة فيما يتعلق بإنتاج تقاوي أي من درجات الإكثار لتقاوي الحاصلات الزراعية وأن ينفذ الشروط المنصوص عليها في ذلك العقد . ( خامساً ) أن يسمح للمفتش بالدخول في أي وقت في أي من مزارع إنتاج التقاوي وأخذ نماذج من تلك التقاوي للاختبار والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عنها في هذا القانون . تحديد درجات الإكثار 15 .يصدر المجلس بناء على توصية بذلك من الإدارة قراراً يحدد فيه المواصفات الواجب توفرها في كل من درجات الإكثار المنصوص عليها أدناه وطرق إنتاج تلك الدرجات والدرجات هي : - أ - تقاوي الأساس وهى التقاوي التي تنتج من تقاوي المربى والتي تكون لها صفات وراثية مميزة لأي من الأصناف وفقاً لما تحدده الإدارة بغرض إنتاج التقاوي المعتمدة بمختلف درجاتها . ب- التقاوي المسجلة وهى التقاوي التي تنتج من تقاوي الأساس أو أي من أنواع التقاوي الأخرى المسجلة والتي تكون على درجة خاصة من النقاء بغرض إنتاج التقاوي المعتمدة. ج- التقاوي المعتمدة وهى تلك التقاوي التي تنتج من تقاوي الأساس أو التقاوي المسجلة التي تتوفر فيها صفات طبيعية ووراثية واضحة وفقاً لما تحدده الإدارة . تحديد زراعة بعض الأصناف 16. يجوز للوزير أن يصدر الأوامر اللازمة لتحديد زراعة بعض الأصناف في مناطق معينة وذلك بناء على توصية بذلك من اللجنة. مزارع إنتاج التقاوي 17. يصدر الوزير بالتشاور مع المجلس اللوائح المتعلقة بتحديد الشروط والمواصفات الخاصة بإقامة المزارع لإنتاج التقاوي. الفرع الثالث محطات إعداد التقاوي إقامة محطات لإعداد التقاوي 18 . (1) يجوز لأي من الأشخاص إقامة محطات إعداد التقاوي ويقدم الطلب الخاص بذلك إلى اللجنة وذلك بغرض الموافقة عليه . (2) يجوز للوزير بالتشاور مع المجلس أن يصدر اللوائح المتعلقة بالإجراءات والشروط الخاصة بالموافقة المشار إليها في البند (1) . النظم الخاصة بإعداد التقاوي 19. (1) يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بكل أنواع تقاوي الحاصلات الزراعية المقدمة للإعداد لدى المسجل على أن يكون ذلك لمدة سنتين اثنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام المادة 12 (ب) (ثانياً) . (2) يصدر الوزير بالتشاور مع المجلس اللوائح المتعلقة بالنظم الواجب مراعاتها فيما يتعلق بتقاوي الحاصلات الزراعية التي تقدم للإعداد . الفرع الرابع التفتيش تعيين المفتش واختصاصاته وسلطاته 20. (1) يعين الوزير مفتشاً للتقاوي من بين الأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال . (2) يختص المفتش بالتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتقاوي . (3) تكون للمفتش بغرض تنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في البند . (2) السلطات الآتية هي:- (ا) الدخول في أي مكان بما في ذلك الشاحنات والحاويات في حالة الشك المعقول بصدد مخالفة أحكام هذا القانون ، فيما يتعلق بالتقاوي علي أن يحصل علي أمر بالتفتيش صادر من السلطات المختصة ، في حالة المساكن الخاصة . (ب) الدخول في أي من الأماكن الآتية بغرض التفتيش واخذ نماذج للاختبار والتأكد من التقيد بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون والأماكن هي :- (أولا) مزارع إنتاج التقاوي المنصوص عليها في المادة 17 (ثانيا) محطات إعداد التقاوي التي تقام بموجب أحكام المادة 18 (1). (ثالثا) المحال المعدة لإيداع التقاوي أو عرضها أو تداولها عموما بمقتضي أحكام المادة 26 (3). (ج) البحث للعثور علي أي تقاوي ارتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون ويجوز له بسبيل ذلك أن يأمر بتفريغ أي مكان ، واخذ نماذج للاختبار. (د)أن يصدر الأمر المناسب إما بالتحفظ علي التقاوي والختم علي الأمر بذلك أو إجازتها وذلك وفقا لنتيجة الاختبار المشار إليه في الفقرتين (ب) و(ج) . (ه) طلب الأوراق والمستندات المتعلقة بالتقاوي بما في ذلك مستندات الشحن . (4) يصدر الوزير بالتشاور مع المجلس اللوائح المتعلقة بالشروط والمواصفات الخاصة بتفريغ عبوة الشاحنات والحاويات لأخذ نماذج من التقاوي للاختبار وفقا لإحكام الفقرتين (ب)و (ج). المختبر المركزي 21 . يصدر الوزير قراراً يتم بموجبه إنشاء مختبر مركزي لاختبار الأصناف والتقاوي وتحديد درجاتها وأنواعها. التظلم والشكوى 22 . يجوز لكل شخص يتضرر من أي من الأوامر التي يصدرها المفتش فيما يتعلق بالتقاوي أن يرفع تظلمه أو شكواه بحسب الحال إلى وكيل الوزارة ليصدر الأمر المناسب بشأن ذلك . الاستئناف 23. (1) يجوز لكل شخص يتضرر من الأمر الصادر من وكيل الوزارة بمقتضى أحكام المادة (22) أن يستأنف إلى اللجنة التي يشكلها المجلس وفقاً لأحكام المادة 4 (ز) ثانياً ضد الأمر المذكور على أن يكون ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر . 24 . تقوم اللجنة بالتوصية إلى الإدارة بإبادة التقاوي الغير صالحة للزراعة . الفصل الرابع تسويق التقاوي الفرع الأول الاتجار في التقاوي 25. (1) يجب على كل شخص يرغب في الاتجار في التقاوي أن يحصل على موافقة بذلك من الوزارة . (2) لا تسرى أحكام البند (1) على مالكي الأراضي الزراعية أو الحائزين على تلك الأراضي إذ قاموا بتوزيع التقاوي . الإعلان ونشر البيا نات والفحص 26. (1) يقرر المجلس المواصفات المتعلقة بالتقاوي المعلن عنها بغرض الاتجار وذلك وفقاً لأحكام المادة 4(ج). (2) يجب أن يكون الإعلان عن التقاوي أو نشر البيانات عنها على المستأجرين أو بيعها لهم. (3) يلتزم تاجر التقاوي بالتقيد بالشروط التي يحددها المجلس فيما يتعلق بنوع التقاوي المعدة للعرض أو البيع أو التداول عموماً. (4) يضع المجلس بموافقة الوزارة الشروط المتعلقة بالاتجار في التقاوي . وفقاً للمواصفات التي يقررها المجلس بمقتضى أحكام البند (1). (5) يجوز للمفتش الدخول في المحال المعدة لإيداع التقاوي أو عرضها أو تداولها عموماً، وأخذ نماذج للاختبار وإصدار الأمر المناسب بشأنها وفقاً لأحكام المادة 20(3) (د). الفرع الثاني التصدير والاستيراد الموافقة على التصدير والاستيراد 27 . (1) مع مراعاة القوانين السارية لا يجوز تصدير التقاوي واستيرادها ما لم يتم الحصول على موافقة بذلك من المجلس بالتشاور مع الجهات المختصة الأخرى . (2) يجب أن تتضمن البطاقة المتعلقة بالتصدير والاستيراد البيانات الرسمية الخاصة بذلك التي يحددها المجلس بالتشاور مع الجهات المختصة الأخرى . (3) تحفظ السجلات المتعلقة بتصدير التقاوي واستيرادها لدى المسجل وفقاً لأحكام المادة 12(ب) (رابعاً). يصدر الوزير بالتشاور مع المجلس لائحة يحدد بموجبها الشروط والإجراءات الواجب توفرها للحصول على الموافقة على تصدير التقاوي واستيرادها. الفصل الخامس المخالفات والجزاءات المخالفات 28 . يكون مرتكباً لمخالفة يعاقب على ارتكابها بالجزاءات المنصوص عليها في المادة 29 كل شخص يرتكب أياً من المخالفات الآتية وهى :- أ- تدوين بيانات غير صحيحة في أي من السجلات المنصوص عليها في الشرائح من (أولاً) إلى (رابعاً) من المادة 12(ب) وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة ذاتها. ب- عدم الالتزام بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 14 (ب) (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) و( خامساً) . ج- زراعة أي من الأصناف في المناطق المعنية بالمخالفة للأوامر التي يصدرها الوزير في ذلك الصدد وفقاً لأحكام المادة 16. د- إقامة أي من الأشياء الآتية وهى :- (أولاً) المزارع المتعلقة بإنتاج التقاوي المخالفة للشروط والمواصفات التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام المادة 17 . (ثانياً) محطات إعداد التقاوي بدون الحصول على موافقة بذلك من اللجنة وفقاً لأحكام المادة 18 (1). هـ- عدم السماح للمفتش بالدخول في أي الأماكن المنصوص عليها في المادة 20(3) (أ) و(ب). و- مخالفة أي من الأوامر التي يصدرها المفتش بمقتضى أحكام المادة 20(3)(ج) و(د). ز- عدم تقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بالتقاوي للمفتش وفقاً لأحكام المادة 20(3)(هـ). ح- الاتجار في التقاوي دون الحصول على موافقة بذلك من الوزارة وفقاً لأحكام المادة 25(1). ط- عدم التزام تاجر التقاوي بالتقيد بالشروط المتعلقة بنوع التقاوي المعدة للعرض أو البيع أو التداول عموماً المنصوص عليها في المادة 25(3). ي- مقاومة المفتش في الدخول في المحال المعدة لإيداع التقاوي أو عرضها أو تداولها عموماً أو منعه من أخذ نماذج للاختبار وفقاً لأحكام المادة 26(3). ك- عدم إطاعة الأمر الصادر من المفتش بشأن التقاوي الموجودة بالمحال المعدة لأي من الأغراض المنصوص عليها في المادة 26 (3). ل- تصدير التقاوي أو استيرادها بدون الحصول على موافقة بذلك من المجلس بالتشاور مع الجهات المختصة الأخرى وفقاً لأحكام المادة 27 (3). م- عدم وجود البيانات الرسمية في البطاقة الخاصة بتصدير التقاوي أو استيرادها وفقاً لأحكام المادة 27 (2). الجزاءات 29 . (1)يعاقب كل شخص يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة 28 أو يخالف أياً من أحكام اللوائح بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً أو الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه أو العقوبتين معاً , ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بمصادرة التقاوي أو أية أشياء تكون موضوع المخالفة . (2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بسحب الرخصة إذا كان الشخص المذكور في البند (1) تاجراً للتقاوي . (3) يجوز للمحكمة المختصة بناءاً على طلب بذلك من الوزارة أن تقوم على نفقة المخالف بإبادة التقاوي موضوع المخالفتين المنصوص عليهما في المادة 28(ل) و (م). الفصل السادس الأحكام الختامية سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر 30- يجوز للوزير بالتشاور مع المجلس أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . صدر تحت توقيعي في اليوم .................... من شهر ..................... سنة 1410هـ الموافق اليوم .................... من شهر ................ سنة 1990م فريق عمر حسن أحمد البشير رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني

الرئيسية
عن الوزارة
خارطة الموقع
إتصل بنا
الرئيسية